معاوية بن عمار الدهني

80

كتاب الحج

2 - في رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحبّ اليّ إذا قدر على غيره . « 1 » 3 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تلبس ثوباً له ازرار وأنت محرم إلّا ان تنكسه ، ولا ثوباً تدرعه ، ولاسراويل إلّا ان لا يكون لك ازار ، ولا خفين إلّا ان لا يكون لك نعل . « 2 » 4 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره ان يبيعهما . « 3 » 5 - روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن

--> ( 1 ) الفقيه 2 / 264 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 12 ، التهذيب 5 / 65 ، باب صفة الاحرام ، ح 43 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 118 ، باب جواز الاحرام في الثوب المعلم ، ح 3 . ( 2 ) الفقيه 2 / 266 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 24 ، التهذيب 5 / 63 ، باب صفة الاحرام ، ح 35 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 134 ، باب تحريم لبس الخفين والجوربين ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 133 ، باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد ازاراً ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 115 ، باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 115 ، باب جواز لبس الطيلسان ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 114 ، باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ، ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 / 266 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، ح 26 ، التهذيب 5 / 65 ، باب صفة الاحرام ، ح 41 وح 44 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 8 / 39 ، باب جواز تبديل ثوبي الاحرام ، ح 1 وح 5 .